السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
449
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الظاهر من بعض الشافعية إلى أنّه تترك آلة الصنعة والحرفة للمفلّس ، وقيّدها المالكية فيما إذا كانت قليلة القيمة كمطرقة الحداد ، وإلّا فلا خلاف في بيعها . ونصّ الشافعية في الصحيح عندهم ، وبعض المالكية أنّها تباع « 1 » ، وهذا هو الظاهر من كلمات بعض فقهاء الإمامية « 2 » . ه - رأس مال التجارة : ذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى أنّه يترك للمفلّس رأس مال يتّجر فيه إذا لم يحسن الكسب إلّا به ، وذكر بعض الشافعية : أنّ المراد به اليسير من المال ، وأمّا الكثير فلا يترك له « 3 » . و - الخادم ، دابة الركوب ، الكفن : أجمع الإمامية على أنّه لاتباع الأمة التي تخدمه ، وهو ما ذهب إليه الحنابلة ، وهو وجه عند الشافعية - ذكروه في باب الدين - إذا كان الخادم لائقاً به « 4 » . وأجمع الإمامية والشافعية والحنابلة على تقديم كفنه وحنوطه ومؤنة غسله ودفنه على الديون ؛ لأنّ النفقة كانت واجبة في ماله حال حياته فوجب تجهيزه إذا مات . ويلزمه كفن الزوجة عند الإمامية ، وقول عند الشافعية ، ولا يلزمه كفن أقاربه عند الإمامية ، وأوجبها الشافعية على الذين تلزمه نفقتهم ، وكذا الحنابلة . وذهب الشافعية في قول والحنابلة إلى أنّه لا يلزمه كفن زوجته ، لأنّ النفقة وجبت في مقابل الاستمتاع وقد فات بالموت ، فسقطت النفقة بخلاف الأقارب فإن قرابتهم باقية « 5 » . وذكر بعض الإمامية أنّه لا يباع عليه دابة ركوبه ، وقيدها آخر بالتي يجاهد عليها ، مدّعياً إجماع الطائفة عليها ، وقيّدها
--> ( 1 ) مطالب اولي النهى 4 : 319 . كشّاف القناع 3 : 507 . شرح الزرقاني 5 : 270 . حاشية الدسوقي 4 : 438 . المجموع 6 : 194 . مغني المحتاج 2 : 154 . حواشي الشرواني 5 : 137 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 25 : 338 - 339 . ( 3 ) مطالب اولي النهى 3 : 391 ( المكتب الإسلامي 1961 م ) . الاقناع ( الحجاوي ) 2 : 217 ( دار المعرفة ) . كشّاف القناع 3 : 434 . حاشية البجيرمي 2 : 416 ( المكتبة الإسلامية تركيا ) . المجموع 7 : 73 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 14 : 57 ، 177 . جامع المقاصد 5 : 249 . جواهر الكلام 25 : 336 . المغني والشرح الكبير 4 : 536 - 537 . الإنصاف 5 : 303 . روضة الطالبين 4 : 145 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 14 : 59 - 60 . جامع المقاصد 5 : 251 . مجمع الفائدة 9 : 268 . جواهر الكلام 25 : 342 . الحاوي الكبير 6 : 327 . روضة الطالبين 4 : 146 . المغني والشرح الكبير : 534 - 535 ، 539 .